الشهيد الثاني

392

مسالك الأفهام

أحكام ولد الشبهة : الوطئ بالشبهة يلحق به النسب . فلو اشتبهت عليه أجنبية فظنها زوجته أو مملوكته فوطئها لحق به الولد . وكذا لو وطئ أمة غيره لشبهة ، لكن في الأمة يلزمه قيمة الولد يوم سقط حيا لأنه وقت الحيلولة . ولو تزوج امرأة لظنها خالية ، أو لظنها موت الزوج أو طلاقه ، فبان أنه لم يمت ولم يطلق " ردت على الأول بعد الاعتداد من الثاني . واختص الثاني بالأولاد مع الشرائط ، سواء استندت في ذلك إلى حكم الحاكم أو شهادة شهود أو إخبار مخبر .

--> ( 1 ) في ج 7 : 202 . ( 2 ) في ص : 10 - 12 . ( 3 ) في ص : 16 و 22 . ( 4 ) النهاية : 506 . ( 5 ) لاحظ الوسائل 15 : 466 ب " 37 " من أبواب العدد .